السيد حسن الطباطبائي
398
كتاب الحج
وحيث أنها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين ( 1 ) فلا بد من الاحتياط ( 2 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 ب 23 من أبواب الكفارات ، ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 ب 23 من أبواب الكفارات ، ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 ب 23 من أبواب الكفارات ، ح 5 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 ب 23 من أبواب الكفارات ، ح 7 .